سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
473
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فان زادت قيمته عنه : ضمير در [ قيمته ] به ثوب و در [ عنه ] به ثمن عائد است . قوله : فهو مال لا يدعيه احد : ضميرهاى [ هو ] و [ لا يدعيه ] به زائد راجع است . متن : و في بعض نسخ الأصل : و قال الشيخ و القاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن و ضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه اللَّه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در بعضى از نسخههاى متن كتاب ( لمعه ) اين فقره از عبارات ديده شده كه مصنف ( ره ) فرموده : مرحوم شيخ طوسى و قاضى فرمودهاند در نزاع مزبور ( در تعيين مبيع ) بايع قسم بخورد همانطورى كه حكم در اختلاف ثمن چنين بود و در برخى از نسخ ديگريكه بر مرحوم مصنف آن را قرائت كرده و مقابله نمودهاند اين فقره قلم زده شده و ايشان امر به محو آن فرمودهاند . متن : و حيث يتحالفان يبطل العقد من حينه أي حين التحالف ، لا من أصله ، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد و التحالف للبائع ، و أما المبيع فيشكل حيث لم يتعين . نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در مورد اختلاف بايع و مشترى در تعيين مبيع بعد